اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

154

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان . . . متفرقون في البلاد . . . . فأجاب ( عليه السلام ) : ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان ، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تبتغي من كان غائبا ( 1 ) . الثالث في اشتراط تعيين الوقت في صحة الوقف : 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : قلت : روى بعض مواليك ، عن آبائك ( عليهم السلام ) : أن كل وقف إلى وقت معلوم ، فهو واجب على الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول ، باطل مردود على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : هو عندي كذا ( 2 ) . الرابع في حكم بيع الوقف : 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض ، أو يقومها على نفسه بما اشتراها به ، أو يدعها موقوفة ؟

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 178 ، ح 627 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن محمد بن سليمان النوفلي ) ، رقم 927 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 36 ، ح 31 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 929 .